السيد محسن الحكيم

254

مستمسك العروة

بأن يهبها من ولده . والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار ( 1 ) ، وإن كان الأحوط اعتبار لزومه . ولا يكفي - على الأقوى - ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية ( 2 ) ، كالتزويج للغير ، والرهن ، والكتابة ، ونذر عدم المقاربة ، ونحوها . ولو وطئها من غير إخراج للأولى لم يكن زنا ( 3 ) ،